هل يجوز للنّساء حضور التّراويح في المساجد ؟!
قال الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
((ويجوز للنّساء حضور التّراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهنّ وبهنّ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" [متفق عليه] .ولأنّ هذا من عمل السّلف الصّالح رضي الله عنهم لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّّ ما ظهر منها} أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه وهي الجلباب والعباءة ونحوهما ولأن النّبي صلى الله عليه وسلم لمّا أمر النّساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" [متفق عليه].
والسّنّة للنّساء أن يتأخرن عن الرّجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصّف المؤخّر فالمؤخّر عكس الرّجال لقول النّبي صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرّجال أوّلها وشرّها آخرها وخير صفوف النّساء آخرها وشرّها أولها" [رواه مسلم]. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلاّ لعذر لحديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان النّبي صلى الله عليه وسلم إذا سلّم قام النّساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قالت: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النّساء قبل أن يدركهن الرّجال. [رواه البخاري] .
المصدر:
((مجالس شهر رمضان - للشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلس الرّابع "في حكم قيام رمضان" - ص33)) . .