حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاةما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة من المرأة، وإذا كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الحالة غير صحيحة، جزاكم الله خيراً؟
إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم. أما الكفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه، فالوجه السنة كشفه في الصلاة، إلا أن يكون عندها غير محرم - أي أجنبي - فإنها تستر وجهها وكفيها، أما إن كانت ما عندها أحد فلا مانع من كشف الكعبين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي.
س: ما حكم صلاة المرأة بالنقاب ؟
الاجابـــة
يجوز ذلك! وإن كان الأفضل للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب من غير المحارم والنساء، فإن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فإذا سترت جميع بدنها، وكشفت وجهها فإنها تصح صلاتها، وإن احتاجت إلى ستر وجهها لوجود غير المحارم سترت وجهها -سواء بالنقاب أو بالخمار. والأصل في النقاب أنه لباس يُفَصَّل على وجه المرأة، ويُجعل له فتحتان صغيرتان بِحِذَاء العينين. وأما ما يُسمى بالنقاب في هذه الأزمنة فنكرههُ للمرأة، لأنه يُبدي الوجنتين والحاجبين والأنف وما بين ذلك، ويُسبب الفتنة، ويلفت الأنظار، فنرى للمرأة المُسلمة عدم لباسه إلا إذا سترته بخمار بحيث لا يُرى من بشرتها شيءٌ.
منفووول